العلامة الحلي
117
تحرير الأحكام ( ط . ق )
وكذلك البيوض التي لم ينصّ فيها على مقدّر [ - ه - ] الكبير من ذوات الأمثال يضمن بكبير والصغير بمثله وإن ضمنه بكبير كان أولى والذكر بمثله والأنثى بمثلها والصحيح بصحيح والمعيب بمعيب وإن ضمنه بصحيح كان أولى ولو اختلف العيب فضمن الأعور بالأعرج لم يجز أما لو فدى الأعور من إحدى العينين بأعور من الأخرى فالوجه الجواز وكذا أعرج إحدى الرّجلين يضمن بأعرج الأخرى ولو فدى الذّكر بالأنثى جاز وجوّز الشيخ العكس ولو قتل ماخضا ضمنها بماخض مثلها لا بالقيمة قاله الشيخ ولو ضمنها بغير ماخض ففي الإجزاء نظر [ - و - ] لو أصاب صيدا حاملا فألقت جنينا فإن خرج حيّا وماتا لزمه فداؤهما فيفدي الأم بمثلها والصغير بمثله أو كبير وإن عاشا ولا عيب فلا شيء وإن حصل عيب ضمن الأرش ولو مات أحدهما دون الآخر ضمن الميّت خاصة ولو خرج ميتا لزمه الأرش وهو ما بين قيمتها حاملا ومجهضا النظر الخامس في أسباب الضمان وهو أمران المباشرة والتسبيب وهنا [ - كج - ] بحثا [ - ا - ] من قتل صيدا وجب عليه فداؤه ولو أكله لزمه فداء آخر والرواية دلت على وجوب الجزاء الثّاني وقال بعض أصحابنا إنما يجب جزاء ما قتل وقيمة ما أكل وهو حسن وسواء أدّى جزاء القتل أو لا ولا يتداخلان [ - ب - ] حكم البيوض حكم الصّيد في تحريم الأكل سواء كسره هو أو محرم آخر أو حلال ولو كسره المحرم فالوجه أنه لا يحرم على المحل أكله قال الشيخ يحرم وليس بمعتمد [ - ج - ] لو اشترى محلّ لمحرم بيض نعام فأكله المحرم كان على المحرم عن كل بيضة شاة وعلى المحل عن كل بيضة درهم [ - د - ] إنما يضمن بيض الصيد الحرام أما بيض ما يباح أكله كبيض الدجاج الحبشي فإنه حلال لا يجب بكسره شيء [ - ه - ] لو أتلف جزءا من الصيد ضمنه فلو كسر قرني الغزال قال الشيخ عليه نصف قيمته وفي كل واحد ربع قيمته وفي عينيه كمال قيمته وفي كسر أحد رجليه نصف قيمته وكذا في كسر إحدى يديه ولو كسر يديه معا فكمال القيمة وكذا في رجليه ولو قتله كان عليه فداء واحد [ - و - ] لو نتف ريشة من حمام الحرم وجب أن يتصدق بصدقة وأن يسلمها باليد التي نتف بها ولو نتف ريشا متعدّدا فإن كان بالتفريق فالوجه تكرر الفدية وإن كان دفعة فالوجه الأرش ولو حفظه حتى ينبت ريشه لم تسقط الفدية [ - ز - ] لو جرح الصّيد ضمن الجرح على قدره ثم إن رآه سويّا بعد ذلك وجب الأرش ولو أصابه ولم يؤثر فيه لم يكن عليه شيء قال الشيخ لو كسر يده أو رجله ثم رآه وقد صلح ورعى وجب ربع الفداء ولو جرح الصّيد فاندمل وصار غير ممتنع فالوجه الأرش وقال الشيخ يضمن الجميع ولو جرحه فغاب عن عينه ولم يعلم حاله ضمنه أجمع ولو رآه ميتا ولم يعلم هل مات من الجناية أو غيرها ضمنه ولو رماه ولم يعلم هل أثر فيه أم لا لزمه الفداء ولو صيرته الجناية غير ممتنع فلم يعلم أصار ممتنعا أو لا ضمنه بأعلى الأرشين [ - ح - ] لو اشترك جماعة في قتل صيد فعلى كلّ منهم فداء كامل ولو كان شريك المحرم حلالا في الحل لم يكن عليه شيء وعلى المحرم جزاء كامل ولو أصابه الحلال أولا ثم الحرام فالأقرب أن على المحرم جزاءه مجروحا ولو كان السابق محرما فعليه جزاؤه سليما ولو اتفقا في حالة واحدة فعلى المحرم جزاء كامل ولا شيء على المحل ولو اشتركا في قتل صيد حرمي وجب على المحل القيمة كملا وعلى المحرم الجزاء والقيمة معا وقال في التهذيب على المحرم فداء كامل وعلى المحل نصف الفداء [ - ط - ] لو رمى اثنان صيدا فقتله أحدهما [ وأصابه ] وأخطأ الآخر فعلى كلّ منهما فداء كامل ولو قتله واحد وأكله جماعة كان على كل واحد منهم فداء كامل [ - ي - ] لو ضرب بطير على الأرض فقتله كان عليه دم وقيمتان قيمة للحرم والأخرى لاستصغاره إياه وعليه التعزير [ - يا - ] لو شرب المحرم لبن ظبية كان عليه الجزاء وقيمة اللبن [ - يب - ] لو جرح صيدا وقتله آخر قال الشيخ يلزم كل واحد منهم الفداء [ - يج - ] لو رمى الصيد وهو حلال في الحل فأصابه السهم وهو محرم فقتله لم يكن عليه ضمان وكذا لا شيء عليه لو جعل في رأسه ما يقتل القمل ثم أحرم فقتله [ - يد - ] لو كان معه صيد فأحرم زال ملكه عنه إذا كان حاضرا معه ووجب عليه إرساله ويضمنه لو أمسكه ويزول ملكه ولو لم يمكنه الإرسال وتلف قبل إمكانه فالوجه عدم الضمان ولو أرسله إنسان من يده لم يكن عليه ضمان ولو أمسكه حتى يحل لم يملكه ولم يعد ملكه الأول إليه إلا بسبب مبيح ولو كان الصيد في منزله لم يزل ملكه عنه وكذا لو كان في يد وكيله في غير الحرم ولا يضمنه لو مات بالإمساك وله بيعه وهبته ولا ينتقل الصيد إلى المحرم بابتياع ولا هبة ولا غيرهما من أسباب التمليكات ولو أخذه بأحد الأسباب ضمنه ولو انتقل إليه بالبيع لزمه مع الجزاء القيمة لمالكه وكذا لو أخذه رهنا ولو لم يتلف لم يجز له ردّه على مالكه لدخول الحرم ولو باع الحلال الصيد بخيار لم يجز استرجاعه بعد الإحرام ولو ردّه المشتري بعيب أو خيار فله ذلك ولا يدخل في ملك المشتري ويجب عليه إرساله هذا إذا كان الصيد في الحرم ولو كان في الحلّ جاز ذلك كله ولو ورث صيدا لم يملكه في الحرم ووجب عليه إرساله